سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني المنصوص عليها في الدستور:
المادة 91: يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخـوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتي:
- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
- يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (2/٣) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
- يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
- يرأس مجلس الوزراء،
- يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
- يتولى السلطة التنظيمية،
- يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
- له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
- يستدعي الهيئة الناخبة،
- يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
- يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.
المادة 92: يعيّن رئيس الجمهوريّة، لاسيما في الوظائف والمهام الآتية:
- الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
- الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
- التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدّولة،
- الأمين العام للحكومة،
- محافظ بنك الجزائر،
- القضاة،
- مسؤولي أجهزة الأمن،
- الولاة،
- الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط