سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني المنصوص عليها في الدستور:

المادة 91: يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخـوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتي:

  1. هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
  2. يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (2/٣) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
  3. يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
  4. يرأس مجلس الوزراء،
  5. يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
  6. يتولى السلطة التنظيمية،
  7. يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
  8. له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
  9. يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
  10. يستدعي الهيئة الناخبة،
  11. يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
  12. يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
  13. يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.

المادة 92: يعيّن رئيس الجمهوريّة، لاسيما في الوظائف والمهام الآتية:

  1. الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
  2. الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
  3. التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
  4. الرئيس الأول للمحكمة العليا،
  5. رئيس مجلس الدّولة،
  6. الأمين العام للحكومة،
  7. محافظ بنك الجزائر،
  8. القضاة،
  9. مسؤولي أجهزة الأمن،
  10. الولاة،
  11. الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط
:
+213 (0) 21 69 15 95
:
+213 (0) 21 69 15 15
:
contact@el-mouradia.dz
2021